الأنظمة القانونية/تعليمات الحسابات الاستثمارية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

تعليمات الحسابات الاستثمارية

المادة ١٥

المادة 15

الحالة قيد التحقق من المصدر

تجميد الحسابات الاستثمارية أ- يجب على مؤسسة السوق المالية تجميد جميع الحسابات الاستثمارية للعميل عند انتهاء سريان مفعول المستندات التي فُتح الحساب الاستثماري بموجبها وعدم تحديثها من قبل العميل، أو عدم تحديثه لبيانات حساباته الاستثمارية عند طلب مؤسسة السوق المالية وفقاً للفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من هذه التعليمات. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار عملائها بتاريخ تجميد الحساب الاستثماري قبل شهر على الأقل من تاريخ التجميد، وعليها وضع سياسات وإجراءات محققة لذلك وتوثيق عملية تطبيقها. ج- عندما لا تتضمن المستندات التي فُتح بموجبها الحساب الاستثماري للشخص الاعتباري تاريخاً محدداً لانتهاء سريان مفعول تلك المستندات، يجب على مؤسسة السوق المالية تجميد ذلك الحساب بعد مضي الفترة الدورية التي حددتها مؤسسة السوق المالية بموجب الفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من هذه التعليمات، إلى أن يقوم العميل بتحديث بيانات الحساب. د- يجب على مؤسسة السوق المالية مراقبة سريان مفعول مستندات الهوية الخاصة بالمفوض إليهم التوقيع على الحسابات الاستثمارية للعملاء من الأشخاص الاعتباريين وكذلك الأشخاص الذين تم الحصول على بيانات مستندات الهوية الخاصة بهم عند فتح الحساب الاستثماري وتجميد صلاحيتهم لتشغيل الحساب الاستثماري لحين تقديمهم بيانات مستندات هوية مجددة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تجميد الحسابات الاستثمارية أ- يجب على مؤسسة السوق المالية تجميد جميع الحسابات الاستثمارية للعميل عند انتهاء سريان مفعول المستندات التي فُتح الحساب الاستثماري بموجبها وعدم تحديثها من قبل العميل، أو عدم تحديثه لبيانات حساباته الاستثمارية عند طلب مؤسسة السوق المالية وفقاً للفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من هذه التعليمات. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار عملائها بتاريخ تجميد الحساب الاستثماري قبل شهر على الأقل من تاريخ التجميد، وعليها وضع سياسات وإجراءات محققة لذلك وتوثيق عملية تطبيقها. ج- عندما لا تتضمن المستندات التي فُتح بموجبها الحساب الاستثماري للشخص الاعتباري تاريخاً محدداً لانتهاء سريان مفعول تلك المستندات، يجب على مؤسسة السوق المالية تجميد ذلك الحساب بعد مضي الفترة الدورية التي حددتها مؤسسة السوق المالية بموجب الفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من هذه التعليمات، إلى أن يقوم العميل بتحديث بيانات الحساب. د- يجب على مؤسسة السوق المالية مراقبة سريان مفعول مستندات الهوية الخاصة بالمفوض إليهم التوقيع على الحسابات الاستثمارية للعملاء من الأشخاص الاعتباريين وكذلك الأشخاص الذين تم الحصول على بيانات مستندات الهوية الخاصة بهم عند فتح الحساب الاستثماري وتجميد صلاحيتهم لتشغيل الحساب الاستثماري لحين تقديمهم بيانات مستندات هوية مجددة.

الاستناد الرسمي: تعليمات الحسابات الاستثمارية، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تعليمات-الحسابات-الاستثماريه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية