النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ١٧
المادة 17
يجوز للمتضرر التظلم من القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام النظام (القانون) لدى السلطة المختصة وفقًا للأنظمة المتبعة في كل دولة.
الاستناد الرسمي: النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (17) — مرسوم ملكي رقم م/89 بتاريخ 1448-03-18
ELI: eli/sa/النظام-القانون-الموحد-للعمل-التطوعي-بدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.