النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ١٦
المادة 16
مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية (الجنائية) يترك لكل دولة تحديد الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام النظام (القانون) أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
الاستناد الرسمي: النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (16) — مرسوم ملكي رقم م/89 بتاريخ 1448-03-18
ELI: eli/sa/النظام-القانون-الموحد-للعمل-التطوعي-بدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.