النظام الأساس لشركة الصحة القابضة
المادة ٣١
المادة 31
صلاحيات مراجع الحساباتلمراجع الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.
الفصل السادس: حسابات الشركة وتوزيع الأرباح
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، المادة (31) — قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لشركه-الصحه-القابضه/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.