النظام الأساس لشركة الصحة القابضة
المادة ٣٠
المادة 30
تعيين مراجع الحساباتيجب أن يكون للشركة مراجع حسابات من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تُعّينه الجمعية العامة العادية. وتحدد مكافأته ومدة عمله. ويجوز لها إعادة تعيينه، على ألا تتجاوز مدة تعيينه متصلة خمس سنوات، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، المادة (30) — قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لشركه-الصحه-القابضه/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.