الأنظمة القانونية/الموافقة على تفعيل أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

الموافقة على تفعيل أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

المادة ٣

البند 3

يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ 1 /7/ 2023 م. والله الموفق. معايير تصنيف تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح للسلع المستعملة (السيارات) تصنيف السيارات المستعملة على أنها سلع مستعملة خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح وفق أحكام المادة (48) من اللائحة، والتي تستوفي كافة المعايير التالية: 1- أن تكون السيارة المستعملة مسجّلة في المملكة. 2- أن تكون السيارة المستعملة قد تم قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل. 3- أن تكون السيارة المستعملة صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالتها، أو بعد إجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها، وبشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيّرت من طبيعتها الأساسية. 4- أن يكون توريد السيارة المستعملة من قبل شخص خاضع للضريبة مسجل لدى الهيئة ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه. ولا تشمل السيارات المستعملة المؤهلة للخضوع باستخدام طريقة هامش الربح أيًّا مما يلي: 1- السيارات الجديدة (لا يعني تسجيل السيارة والمسافة المقطوعة لتسليمها للعميل على أن السيارة «مستعملة» وقابلة لتطبيق طريقة هامش الربح عليها). 2- السيارات المستوردة إلى المملكة حتى إن كانت مستعملة خارج المملكة - بما فيها السيارة المستلَمة بالنيابة عن الشخص. 3- أي سيارة مستعملة تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع للضريبة الذي يطبق طريقة هامش الربح وصدر عنها فاتورة ضريبية تُظهر احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل وفق القواعد العادية للسلع غير المستعملة. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: الموافقة على تفعيل أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة (3)

ELI: eli/sa/الموافقه-علي-تفعيل-احكام-الماده-48-من-اللائحه-التنفيذيه-لنظام-ضريبه-القيمه-المضافه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية