الأنظمة القانونية/الموافقة على تفعيل أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

الموافقة على تفعيل أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

المادة ٢

البند 2

تعليق الإلزام بكافة المتطلبات المتعلقة بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (2-6-20) وتاريخ 4/4/ 1442 هـ- وذلك على الفواتير الضريبية الواجب إصدارها وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (3839) وتاريخ 1438/12/14 هـ- عن توريدات السيارات المستعملة المؤهلة، وذلك لحين صدور قرار من محافظ الهيئة بإيقاف التعليق.

الاستناد الرسمي: الموافقة على تفعيل أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة (2)

ELI: eli/sa/الموافقه-علي-تفعيل-احكام-الماده-48-من-اللائحه-التنفيذيه-لنظام-ضريبه-القيمه-المضافه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية