الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن

المادة ١٨

المادة 18

1- يكون المستفيد مسؤولاً عن دفع أجرة الشحن وغيرها من الرسوم المرتبطة بشحن البضاعة، ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن على خلاف ذلك. 2- تكون أجرة الشحن واجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسل إليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. 3- إذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة الشحن القابلة للتداول عبارة «أجرة الشحن مدفوعة» أو أي عبارة أخرى مشابهة، فلا يكون أي من حائز وثيقة الشحن أو المرسل إليه مسؤولاً عن دفع أجرة الشحن. 4- إذا تضمنت وثيقة الشحن عبارة «أجرة الشحن قيد التحصيل» أو أي عبارة أخرى مشابهة، فإن ذلك يشكل حكماً يقضي بأن أي حائز وثيقة الشحن أو مرسل إليه يتسلم البضاعة أو يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولاً بالتضامن مع المرسل عن سداد أجرة الشحن. 5- لوسيط الشحن حق الحجز على البضائع وأي وثائق متعلقة بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب على شحن البضائع أو ارسالها أو ايداعها أو خزنها وأي تكاليف أخرى مستحقة على المرسل. الباب التاسع: حدود المسؤولية عن الأضرار والتأخير في التسليم

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (18)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية