الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن

المادة ١٧

المادة 17

1- على المرسل إليه الالتزام بما يلي: أ- تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة الشحن. ب- فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه والتحقق من سلامة البضاعة فإذا امتنع وسيط الشحن أو تابعيه عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة. 2- تسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على وسيط الشحن بسبب التلف أو الهلاك الجزئي، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تعينه المحكمة المختصة. 3- تسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على وسيط الشحن بالتأخير في الوصول، ما لم يرسل التحفظ إلى وسيط الشحن خلال (21) واحد وعشرين يوماً من تاريخ التسليم. الباب الثامن: أجرة الشحن

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (17)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية