الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن

المادة ١١

المادة 11

1- شرط الترخيص الواردة في البنود (أ، ب ، ج) من المادة (العاشرة)؛ ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الـترخيـص الفرعي على ألا يمارس وسيط الشحن النشاط في الفرع حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط. 2- يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من المنشاة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي. على أن يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مئة وثمانين يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي. 3- يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت). 4- يُلغى الترخيص الفرعي بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- في الحالات التالية: أ- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي الخاص بالمنشأة. ب- انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده. ج- بطلب من المنشأة . د- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. الباب الثالث: وثيقة الشحن

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (11)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية