اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن
المادة ١٠
المادة 10
يجوز للمنشأة المرخصة ممارسة النشاط فتح فروع لها في نفس المدينة محل الترخيص أو خارج المدينة محل الترخيص على أن يصدر من الهيئة ترخيص فرعي لكل فرع بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي ووفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.
ب- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط وسيط الشحن ساري المفعول في حال كان المقر خارج المدينة محل الترخيص الرئيسي.
ج- توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص الفرعي وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع الغير خاضعة للبلديات.
د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
هـ- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول ( إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.