اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)
المادة ٢
المادة 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها: 1- تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال المرخص داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو من المملكة العربية السعودية إلى الدول الأخرى. 2- لا تسري أحكام هذه اللائحة في الحالات التالية: أ- عند التعاقد لنقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية. ب - عند التعاقد لنقل البضائع بوسائل النقل المملوكة من قبل الجهات العسكرية. الباب الثاني: الترخيص
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن-الخدمات-اللوجستيه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.