الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)

المادة ١

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- الهيئة : الهيئة العامة للنقل. 2- الرئيس : رئيس الهيئة العامة للنقل. 3- النشاط : وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية). 4- الشخص : أي شخص اعتباري أو طبيعي. 5- المنشأة : كل شخصية لها كيان قانوني (شركة) أو مؤسسة فردية. 6- الترخيص : وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة. 7- المرخص : المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لممارسة النشاط. 8- عقد الشحن : العقد المبرم بين المستفيد والمرخص الذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها القيام بترتيبات نقل بضاعة مقابل أجر والتزامات الطرفين ذات الصلة بالنشاط. 9- المستفيد : الشخص المتعاقد مع المرخص له للحصول على خدمات النشاط بما فيه المرسِل أو المرسَل إليه. 10- المرسِل : هو الشخص المرسِل للبضاعة سواء كان مالك البضاعة أو مفوضاً عنه. 11- الناقل : الشخص المرخص والذي يقوم بعملية النقل بوسائل النقل الخاصة به بنفسه أو من ينيبه ويتحمل مسؤولية عقد النقل. 12- وسيلة النقل : كل وسيلة نقل مرخصة لنقل البضائع. 13- وسائط النقل : الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل وتشتمل على سبيل المثال لا الحصر؛ الطرق البرية، السكك الحديدية، البحر، الجو. 14- النقل متعدد الوسائط : نقل بضاعة بين وجهتين أو أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة وتحت مسؤولية المرخص من نقطة استلامه للبضاعة من المرسِل وحتى تسليمها للمرسَل إليه. 15- المرسَل إليه : الشخص المستلم للبضاعة بنفسه أو بإنابة غيره. 16- المركز الرئيسي : المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 17- الفرع: مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي. 18- البضائع : أية مواد، أو معدات، أو سلع، أو طرود، أو أطعمة، أو غيرها من السلع والأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية. 19- المواد الخطرة : أي مادة بسيطة، أو مركبة، أو مخلوطة، أو نفايات أي منها سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال، أو الانفجار، أو التآكل، أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية. 20- وثيقة الشحن : مستند يصدره المرخص بموجب عقد الشحن ويعتبر إثباتًا على استلامه للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسَل إليه بذات الحالة. 21- عقد النقل: العقد الذي يبرم بين الناقل والمرخص أو من ينوب عن أي منهما وينص على الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة مقابل أجر. 22- أجرة الشحن : المقابل المالي الذي يدفعه المستفيد مقابل تنفيذ عقد الشحن. 23- القوة القاهرة : كل عرض أو حادث غير متوقع وخارج عن إرادة أطراف عقد الشحن ويستحيل معه تنفيذ عقد الشحن. 24- مراقب الخدمة : الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. 25- محضر الضبط : نموذج ورقي أو إلكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمة يتضمن أي مخالفات ارتكبها أي شخص لأحكام هذه اللائحة. 26- الأنظمة الإلكترونية : أنظمة أو منصات إلكترونية تتيح للهيئة الرقابة وتسهيل الإجراءات. 27- المقابل المالي : ما يُخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها. 28- الغرامات المالية : غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام الأخرى. 29- نظام النقل العام : نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/6/21 هـ. 30- اللائحة : اللائحة المنظمة لنشاط وسطاء الشحن (الخدمات اللوجستية). 31- وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) : القيام بترتيبات عمليات نقل البضاعة من المرسِل إلى المرسَل إليه وإدارة وتخطيط العمليات الداعمة لنقل البضائع.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن-الخدمات-اللوجستيه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية