الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)

المادة ١٣

المادة 13

1- تبدأ مسؤولية المرخص عن البضاعة منذ استلامه لها، وتنتهي مسؤوليته بتنفيذ جميع بنود عقد الشحن. 2 - مسؤولية المرخص بصفته وكيل أو مفوض بالنيابة: أ - يتحمل المرخص المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تلف البضائع، أو هلاكها، أو فقدانها أو التأخير في شحنها إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير نتيجة عدم اتخاذه التدابير اللازمة والإجراءات المعقولة في أداء الخدمات الملزم بها بموجب عقد الشحن، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو موظفوه أو وكلاؤه جميع التدابير المعقولة واللازمة لتجنب الحادث وتبعاته. ب - إذا اشترك المرخص أو أي من تابعيه مع أي طرف ثالث، على سبيل المثال لا الحصر، الناقلون وعمال المستودعات وعمال الشحن والتفريغ وسلطات الموانئ ووسطاء الشحن الآخرون، في الخطأ الذي ترتب عليه إحداث الهلاك أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة، لا يسأل المرخص إلا بقدر خطئه أو خطأ تابعيه. 3 - يعتبر المرخص مسؤولًا بصفته أصيلاً ويعامل معاملة الناقل ويخضع لأحكامه إذا قدم تعهدًا صريحًا أو ضمنيًا من خلال إصدار وثيقة الشحن الخاصة به أو غير ذلك لتحمل مسؤولية النقل. الباب الخامس: واجبات وحقوق المرخص

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن-الخدمات-اللوجستيه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية