الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

المادة ٩

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، للناقل التنازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية: 1- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل. 2- سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل. 3- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص. 4- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه. 5- أن تستمر مسؤولية الناقل المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه. 6- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة. 7- عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه. 8- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً. 9- سداد الغرامات المالية (إن وجدت). 10- سداد المقابل المالي (إن وجد).

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (9)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية