اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
المادة ٩
المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، للناقل التنازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:
1- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2- سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.
3- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
4- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5- أن تستمر مسؤولية الناقل المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
6- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
7- عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
8- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
9- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
10- سداد المقابل المالي (إن وجد).
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.