اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
المادة ٨
المادة 8
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانين يوماً، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
2- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
3- مطابقة الحافلة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
4- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
5- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
6- سداد المقابل المالي (إن وجد).
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (8)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.