الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

المادة ١٣

المادة 13

1- مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشرة)، يجب على الناقل الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية: أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول. ب- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول. ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل. د- صورة شخصية للسائق مقاس (6X4). هـ- سداد الغرامات المالية (إن وجدت). و- سداد المقابل المالي (إن وجد). 2- تصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب. 3- تجدد بطاقة السائق بطلب من الناقل، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يوماً. 4- يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً. 5- يجوز إلغاء البطاقة بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت). 6- لا يجوز للسائق ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية