اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
المادة ١٢
المادة 12
يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق.
3- أن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة.
4- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
5- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.
6- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.