الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

المادة ١٢

المادة 12

يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل ما يلي: 1- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق. 3- أن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة. 4- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة. 5- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية. 6- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية