الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

المادة ٢

المادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور والأنظمة والتشريعات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة إضافةً إلى الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها: 1- تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال النقل الخفيف للبضائع على الطرق بأجر. 2- لا تسري أحكام هذه اللائحة على: أ- النقل الخفيف للحساب الخاص دون أجر. ب- نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية. ج- نقل البضائع بمركبات النقل الخفيف المملوكة من قبل القوات العسكرية والجهات الحكومية.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، المادة (2)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الخفيف-للبضائع-علي-الطرق/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية