الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للنقل. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل. الشخص: أي شخص اعتباري أو طبيعي. الفـرد: كل شخص طبيعي من الكوادر السعودية. المنشـأة: كل شخصية لها كيان قانوني سواء كانت شركة أو مؤسسة فردية. نشاط النقل الخفيف (النشاط): نقل البضائع على الطرق بواسطة مركبات النقل الخفيف مقابل أجر. الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على مزاولة النشاط. مركبة النقل الخفيف (المركبة): مركبة نقل منفردة تسير بقوة آلية ومهيأة لنقل البضائع على الطرق بوزن إجمالي لا يتجاوز (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغرام. المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط. بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل الخفيف بالعمل في النشاط. المركز: المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة. البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو طرود أو أطعمة أو غيرها من الأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية. السائق: الشخص الطبيعي المرخص له من إدارة المرور بقيادة مركبة النقل الخفيف. شهادة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص. مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في حال الإخلال بأي منها. محضر الضبط: وثيقة ورقية أو إلكترونية تحرر من قبل مراقب الخدمة لدى ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة. المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات تشغيل مركبات النقل الخفيف أو بطاقات السائقين التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها. الغرامات المالية: مبلغ مالي يترتب سداده جراء ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة. نظام النقل العام: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/06/21 هـ. اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق. نظام المرور: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1438 هـ، وتعديلاته وأية لائحة أو قرار صادرين بموجبه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للنقل. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل. الشخص: أي شخص اعتباري أو طبيعي. الفـرد: كل شخص طبيعي من الكوادر السعودية. المنشـأة: كل شخصية لها كيان قانوني سواء كانت شركة أو مؤسسة فردية. نشاط النقل الخفيف (النشاط): نقل البضائع على الطرق بواسطة مركبات النقل الخفيف مقابل أجر. الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على مزاولة النشاط. مركبة النقل الخفيف (المركبة): مركبة نقل منفردة تسير بقوة آلية ومهيأة لنقل البضائع على الطرق بوزن إجمالي لا يتجاوز (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغرام. المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط. بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل الخفيف بالعمل في النشاط. المركز: المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة. البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو طرود أو أطعمة أو غيرها من الأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية. السائق: الشخص الطبيعي المرخص له من إدارة المرور بقيادة مركبة النقل الخفيف. شهادة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص. مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في حال الإخلال بأي منها. محضر الضبط: وثيقة ورقية أو إلكترونية تحرر من قبل مراقب الخدمة لدى ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة. المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات تشغيل مركبات النقل الخفيف أو بطاقات السائقين التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها. الغرامات المالية: مبلغ مالي يترتب سداده جراء ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة. نظام النقل العام: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/06/21 هـ. اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق. نظام المرور: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1438 هـ، وتعديلاته وأية لائحة أو قرار صادرين بموجبه.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الخفيف-للبضائع-علي-الطرق/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية