الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

المادة ١٤

المادة 14

1- تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت). 2- يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة سريان بطاقة التشغيل. 3- يجوز للمرخص له التقدم بطلب لتجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، شريطة عدم تشغيل المركبة في النشاط لحين تجديد البطاقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، المادة (14)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الخفيف-للبضائع-علي-الطرق/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية