اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق
المادة ١٣
المادة 13
على المرخص له إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط، تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص (للمنشآت)، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التالية:
أ- أن تكون المركبات مملوكةً للمرخص له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي.
ب- ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على (10) عشر سنوات من سنة الصنع.
ج- التأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.
د- إخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في أحد المراكز المعتمدة لذلك، وفق نظام المرور.
هـ- سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، المادة (13)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الخفيف-للبضائع-علي-الطرق/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.