اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
شروط إصدار الترخيص: أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) ما يلي: 1- استيفاء المسوغات التالية: أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة. ب- سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول. ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة). ه- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة. و- سداد المقابل المالي (إن وجد). 2- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة. 3- توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة النشاط، ووفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للسيارة، وفقاً لما يلي: أ- الحد الأدنى للأجرة العامة في كل من (الرياض، ومكة المكرمة، وجدة) لا يقل عن (250) مائتين وخمسين سيارة، ولا يقل عن (100) مائة سيارة في (المدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، ويكون تحديد الحد الأدنى في بقية المناطق والمدن والمحافظات بقرار من الرئيس. ب- الحد الأدنى للأجرة الخاصة (20) عشرون سيارة. ج- الحد الأدنى للأجرة العائلية (5) خمس سيارات. د- الحد الأدنى لأجرة المطار (حسب ما تحدده الجهة المختصة بإدارة المطار). 4- توفير (2%) من إجمالي عدد سيارات المنشأة تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (مستخدمي الكراسي المتحركة) وكبار السن، وبما لا يقل عن سيارة واحدة، ووفقاً للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس لهذه الفئة. 5- أن تكون السيارات جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتحدد المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس العمر التشغيلي لسيارات الأجرة. ثانياً: مع مراعاة البند (أولاً) من هذه المادة، يشترط الحصول على موافقة من الجهة المختصة بإدارة المطار لممارسة نشاط أجرة المطار، وتعتبر هذه الموافقة ملازمة لسريان الترخيص ومرتبطة به، ويستثنى نشاط أجرة المطار من حكم الفقرة (2). ثالثاً: يجوز للجهات المعنية في المدن والمحافظات والمراكز إضافة اشتراطات أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة. رابعاً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولاً)، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.