الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

ممارسة النشاط: 1- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت بعد الحصول على الترخيص. 2- للأفراد ممارسة نشاط أجرة المطار بعد موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار، والحصول على التصريح. 3- للرئيس السماح للفرد بتشغيل سيارة واحدة في نشاط الأجرة العامة بعد الحصول على التصريح في المناطق الحدودية للنقل إلى خارج المملكة العربية السعودية من خلال وسيط الأجرة، أو العمل في بعض المدن والمحافظات والمراكز وفق ما تقتضيه الحاجة، وأحكام هذه اللائحة. 4- يصدر لكل نشاط أجرة، ونشاط وسيط الأجرة، ونشاط التوجيه ترخيص مستقل. الباب الثاني: التراخيص الفصل الأول: ممارسة نشاط الأجرة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ممارسة النشاط: 1- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت بعد الحصول على الترخيص. 2- للأفراد ممارسة نشاط أجرة المطار بعد موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار، والحصول على التصريح. 3- للرئيس السماح للفرد بتشغيل سيارة واحدة في نشاط الأجرة العامة بعد الحصول على التصريح في المناطق الحدودية للنقل إلى خارج المملكة العربية السعودية من خلال وسيط الأجرة، أو العمل في بعض المدن والمحافظات والمراكز وفق ما تقتضيه الحاجة، وأحكام هذه اللائحة. 4- يصدر لكل نشاط أجرة، ونشاط وسيط الأجرة، ونشاط التوجيه ترخيص مستقل. الباب الثاني: التراخيص الفصل الأول: ممارسة نشاط الأجرة

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية