الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

(دور مراكز البحوث والتقنيات العسكرية)تتولى مراكز البحوث والتقنيات العسكرية في المنظومة الأدوار الآتية: 1- التنسيق والموائمة مع الهيئة في التخطيط للمشاريع في القطاع. 2- التنسيق مع الهيئة للمشاركة عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات (الممولة من الحكومة) المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في القطاع. 3- إجراء عمليات تطوير التقنيات والأنظمة العسكرية في مستويات الجاهزية التقنية TRL 5 - 7 بعد موافقة الهيئة على نطاق العمل وخطة التنفيذ. 4- تقديم الاستشارات التقنية ودعم المخترعين والمبتكرين في المجالات ذات الاهتمام المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع. 5- التنسيق مع الهيئة وباقي الجهات في المنظومة لتكامل مخرجات عمليات البحث والتطوير بين مستويات الجاهزية التقنية. 6- العمل مع الهيئة والجهات ذات العلاقة للمساهمة في تدريب الكفاءات البشرية المؤهلة للعمل في البحث والتطوير في القطاع. 7- تزويد الهيئة بكافة المعلومات عن البرامج والمشاريع في القطاع التي نفذتها أو التي تنفذها قبل العمل بهذه اللائحة. 8- المشاركة في عضوية لجان المتابعة والتنسيق للبرامج.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    (دور مراكز البحوث والتقنيات العسكرية)تتولى مراكز البحوث والتقنيات العسكرية في المنظومة الأدوار الآتية: 1- التنسيق والموائمة مع الهيئة في التخطيط للمشاريع في القطاع. 2- التنسيق مع الهيئة للمشاركة عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات (الممولة من الحكومة) المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في القطاع. 3- إجراء عمليات تطوير التقنيات والأنظمة العسكرية في مستويات الجاهزية التقنية TRL 5 - 7 بعد موافقة الهيئة على نطاق العمل وخطة التنفيذ. 4- تقديم الاستشارات التقنية ودعم المخترعين والمبتكرين في المجالات ذات الاهتمام المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع. 5- التنسيق مع الهيئة وباقي الجهات في المنظومة لتكامل مخرجات عمليات البحث والتطوير بين مستويات الجاهزية التقنية. 6- العمل مع الهيئة والجهات ذات العلاقة للمساهمة في تدريب الكفاءات البشرية المؤهلة للعمل في البحث والتطوير في القطاع. 7- تزويد الهيئة بكافة المعلومات عن البرامج والمشاريع في القطاع التي نفذتها أو التي تنفذها قبل العمل بهذه اللائحة. 8- المشاركة في عضوية لجان المتابعة والتنسيق للبرامج.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-للبحث-والتطوير-في-قطاع-الصناعات-العسكريه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية