الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية

المادة ١٠

المادة 10

(دور الشركات والمؤسسات الصناعية العسكرية) تتولى الشركات والمؤسسات الصناعية العسكرية في المنظومة الأدوار الآتية:1- الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وفقاً للائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية. 2- التنسيق والمواءمة مع الهيئة في التخطيط للمشاريع في القطاع. 3- التنسيق مع الهيئة للمشاركة عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات (الممولة من الحكومة) المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في القطاع. 4- إجراء عمليات تأهيل وتقييم تشغيلي للأنظمة العسكرية المطورة وتهيئتها للإنتاج في مستويات الجاهزية التقنية TRL 8 - 9 بعد موافقة الهيئة على نطاق العمل وخطة التنفيذ. 5- التنسيق مع الهيئة وباقي الجهات في المنظومة لتكامل مخرجات عمليات البحث والتطوير بين مستويات الجاهزية التقنية. 6- العمل مع الهيئة والجهات ذات العلاقة للمساهمة في تدريب الكفاءات البشرية المؤهلة للعمل في البحث والتطوير في القطاع. 7- تزويد الهيئة بكافة المعلومات عن البرامج والمشاريع في القطاع التي نفذتها أو التي تنفذها قبل العمل بهذه اللائحة. 8- المشاركة في عضوية لجان المتابعة والتنسيق للبرامج بحسب ما تراه الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، المادة (10)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-للبحث-والتطوير-في-قطاع-الصناعات-العسكريه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية