الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل

المادة ٤

المادة 4

أنواع التراخيص الملاحية ورخص العمل: 1- يصدر الترخيص الملاحي وفقاً لأحكام هذه اللائحة على النحو الآتي: أ- ترخيص ملاحي للسفينة السعودية حسب منطقة الإبحار المرغوبة عند تقديم الطلب ويكون إما ساحلياً أو دولياً. ب- ترخيص ملاحي للسفينة الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة حسب منطقة العمل المرغوبة عند تقديم طلب الحصول على الترخيص الملاحي ويكون محدداً إما في البحر الأحمر أو الخليج العربي. 2- ترخيص ملاحي لسفينة النزهة الأجنبية المستعملة بغير الأغراض التجارية للسماح لها بالإبحار في المناطق البحرية للمملكة حسب منطقة الإبحار المرغوبة عند تقديم الطلب. 3- يصدر رخصة العمل وفقاً لأحكام هذه اللائحة للوحدات البحرية.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية