الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل

المادة ٣

المادة 3

نطاق التطبيق: 1- مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على السفن والوحدات التالية: أ- السفن السعودية. ب- الوحدات البحرية. ج- السفن الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة. د- سفن النزهة الأجنبية. 2- يستثنى من أحكام هذه اللائحة السفن والوحدات الآتية: أ- السفن الزائرة. ب- السفن الحربية. ج- السفن الشراعية التي يقل طولها عن 6 أمتار ولا تتجاوز منطقة إبحارها 5 ميل بحري عن الساحل. د- وحدات التجديف الغير مزودة بمحركات. هـ- الدراجات المائية التي لا تتجاوز منطقة استخدامها 2 ميل بحري عن الساحل.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية