اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل
المادة ٣
المادة 3
نطاق التطبيق:
1- مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على السفن والوحدات التالية:
أ- السفن السعودية.
ب- الوحدات البحرية.
ج- السفن الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة.
د- سفن النزهة الأجنبية.
2- يستثنى من أحكام هذه اللائحة السفن والوحدات الآتية:
أ- السفن الزائرة.
ب- السفن الحربية.
ج- السفن الشراعية التي يقل طولها عن 6 أمتار ولا تتجاوز منطقة إبحارها 5 ميل بحري عن الساحل.
د- وحدات التجديف الغير مزودة بمحركات.
هـ- الدراجات المائية التي لا تتجاوز منطقة استخدامها 2 ميل بحري عن الساحل.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.