الأنظمة القانونية/اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية

المادة ٩

المادة 9

أحكام عامة 1/9 يتحمل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة. 2/9 لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة. 3/9 يجب على جميع مورِّدي الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها -الخاضعة لأحكام هذه اللائحة- أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم. 4/9 إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة. 5/9 يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم المطابقة الأول، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تُحدد من الهيئة. 6/9 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 7/9 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة. 8/9 عند حصول أي تعديلات على المنتج (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة. 9/9 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات. *

الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، المادة (9)

ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-للحد-من-المواد-الخطره-في-الاجهزه-والمعدات-الكهربائيه-والالكترونيه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية