الأنظمة القانونية/اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية

المادة ١٠

المادة 10

أحكام انتقالية 1/10 يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/10 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فيُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 3/10 تلغي هذه اللائحة -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال مطابقة منتجات الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية واستيفائها لمتطلبات السلامة للحد من المواد الخطرة قبل وضعها وبعد عرضها في الأسواق. *

الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، المادة (10)

ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-للحد-من-المواد-الخطره-في-الاجهزه-والمعدات-الكهربائيه-والالكترونيه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية