الأنظمة القانونية/اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ١٠

المادة 10

أحكام عامة 1. يجب على جميع مورِّدي الأجهزة، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يحتفظوا ببيانات تحدد ما يلي: أ- أي مورد تم استيراد الأجهزة منه. ب- أي مورد تم توريد الأجهزة له. على أن يحتفظوا بها لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات ويقدموها لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند طلبها. 2. يتحمل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة. 3. لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة. 4. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة. 5. يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة. 6. تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، وتتحقق من صحة هذه الشكاوى، وتتخذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 7. يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة. 8. عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغياً لهذا المنتج، ولا بد من التقدُّم بطلب جديد. 9. للهيئة فقط -بالتنسيق مع الجهة المختصة- حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عنهما من تفسيرات. 10. في حال عرض الأجهزة -غير الحاصلة على شهادة المطابقة-في المعارض والمؤتمرات والأحداث المماثلة لأغراض استعراض الخصائص، فيشترط أن يشار بوضوح على الأجهزة أن هذه الأجهزة قد لا تكون متاحة في السوق أو لا يمكن استخدامها في المملكة إلا بالحصول على شهادة المطابقة، ولا يجوز إجراء عرض توضيحي للأجهزة اللاسلكية إلا بشرط اتخاذ التدابير المناسبة والحصول على الموافقة من الجهة المختصة، لتجنب التداخل اللاسلكي الضار والتوافق الكهرومغناطيسي والمخاطر على صحة أو سلامة الأشخاص أو الحيوانات أو الممتلكات.

الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (10)

ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-لاجهزه-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية