الأنظمة القانونية/اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلوماتواجهة المطوّرين (API)

اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

١٢ مادة.

الديباجة

# اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات 1446-2-12 الموافق 16-08-2024 **اعتُمدت هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (196) المنعقد بتاريخ 15 /06/ 1445هـ (28 /12/ 2023م)** تــمـــهـــيـــد تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 21 /9/ 1426هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل. وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة". واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة - 2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها". وبناءً على المادة الرابعة (فقرة - 14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية". وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، التي تنص على "مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها". وبناءً على ما تضمنته المادة السادسة والثلاثين من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بمرسوم ملكي رقم م/106 وتاريخ 2 /11/ 1443هـ، وذلك بأن "تضع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المواصفات القياسية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتتخذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان توافق الأجهزة مع المواصفات الفنية التي تضعها". وبناءً على المادة السادسة والعشرين (فقرة – 1) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بمرسوم ملكي رقم م/106 وتاريخ 2 /11/ 1443هـ، وذلك بأنه "تعد مخالفة حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول –بأي صور

  • م ١المادة 1
  • م ٢المادة 2
  • م ٣المادة 3
  • م ٤المادة 4
  • م ٥المادة 5
  • م ٦المادة 6
  • م ٧المادة 7
  • م ٨المادة 8
  • م ٩المادة 9
  • م ١٠المادة 10
  • م ١١المادة 11
  • م ١٢المادة 12
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية