الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

للوزارة -بموجب الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام- أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك في الحالات الآتية: أ- إذا توافرت أدلة واضحة ترجح أنه ارتكب جريمة بموجب النظام. ب- إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفره أمر متوقع، أو أنه مختبئ أو هارب، ولم يستجب لأكثر من ثلاث مرات بعد إبلاغه بأيٍ من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للوزارة -بموجب الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام- أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك في الحالات الآتية: أ- إذا توافرت أدلة واضحة ترجح أنه ارتكب جريمة بموجب النظام. ب- إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفره أمر متوقع، أو أنه مختبئ أو هارب، ولم يستجب لأكثر من ثلاث مرات بعد إبلاغه بأيٍ من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية