الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

المادة ٧

المادة 7

مع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية، تشرف الوزارة على أعمال الضبطعلى النحو الآتي: أ- التحقق من التزام موظف الضبط بتطبيق أحكام النظام واللائحة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي، ومصفوفة الصلاحيات. ب- إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لموظف الضبط. ج- تقديم التدريب العملي والدورات اللازمة لتأهيل موظف الضبط وتطوير أدائه. د- متابعة وتقييم أعمال موظف الضبط بشكل دوري وفقًا لمؤشرات الأداء المعتمدة. ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية