اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
المادة ٧
المادة 7
مع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية، تشرف الوزارة على أعمال الضبطعلى النحو الآتي:
أ- التحقق من التزام موظف الضبط بتطبيق أحكام النظام واللائحة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي، ومصفوفة الصلاحيات.
ب- إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لموظف الضبط.
ج- تقديم التدريب العملي والدورات اللازمة لتأهيل موظف الضبط وتطوير أدائه.
د- متابعة وتقييم أعمال موظف الضبط بشكل دوري وفقًا لمؤشرات الأداء المعتمدة.
ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.