الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية

المادة ١٣

المادة 13

يُلغى الترخيص للمكاتب أو الشركات الهندسية في أي من الحالات الآتية: 1- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه. 2- إذا أخلّ صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص. 3- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص. 4- إذا مضى على إصدار الترخيص مدة عشر سنوات دون تجديده.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مزاوله-المهن-الهندسيه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية