اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية
المادة ١٣
المادة 13
يُلغى الترخيص للمكاتب أو الشركات الهندسية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه.
2- إذا أخلّ صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص.
3- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص.
4- إذا مضى على إصدار الترخيص مدة عشر سنوات دون تجديده.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، المادة (13)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مزاوله-المهن-الهندسيه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.