اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية
المادة ١٢
المادة 12
يُلغى الاعتماد المهني في أي من الحالات الآتية:
1- إذا تقدم صاحب الاعتماد بطلب إلغائه.
2- إذا أخلّ صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني.
3- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مزاوله-المهن-الهندسيه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.