الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية

المادة ١٢

المادة 12

يُلغى الاعتماد المهني في أي من الحالات الآتية: 1- إذا تقدم صاحب الاعتماد بطلب إلغائه. 2- إذا أخلّ صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني. 3- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مزاوله-المهن-الهندسيه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية