الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ

المادة ٢٢

المادة 22

اللجان التابعة للمجلس 1- يتبع المجلسَ مباشرة، ويرتبط به تنظيميا، عددٌ من اللجان الدائمة والمؤقتة المشكَّلة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة، وذلك حسب متطلبات كل لجنة وأنشطتها، ويكون لها أمين ومقرر من غير أعضائها، على ألا تقل اجتماعات كل لجنة عن أربعة اجتماعات في السنة، ويراعى في أوقات الاجتماعات أن تكون قبل مواعيد اجتماع المجلس بوقت كاف. 2- اللجان الدائمة للصندوق هي: أ- لجنة الاستثمار. ب- لجنة الترشيحات والمكافآت. ج- لجنة المخاطر. د- لجنة المراجعة. هـ- اللجنة التنفيذية. و- أي لجان أخرى يقرها المجلس. 3- يفوض المجلس لكل لجنة من الصلاحيات ما يكفي لممارسة مهامها بما يضمن الفعالية وتحقيق أهداف الصندوق ومصالحه وبما لا يُخِلُّ بأحكام النظام واللائحة. 4- يتم تشكيل اللجان بقرار من المجلس يتضمن تحديد مهامها ومدد عملها والصلاحيات الممنوحة لها، وكيفية رقابة المجلس عليها، ومدى جواز استعانة كل لجنة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز المهمات الموكلة إليها. 5- لا يحق لأمين ومقرر اللجنة التصويت على قرارات وتوصيات اللجنة. 6- على المجلس أن يقوم بمتابعة أعمال اللجان بشكل دوري، وعلى كل لجنة أن تقوم بالرفع إلى المجلس بما توصلت إليه من توصيات وما اتخذته من قرارات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ، المادة (22)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-صندوق-التنميه-العقاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-47-وتاريخ-23-05-1442ه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية