الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ

المادة ٢١

المادة 21

أمين المجلس يتولى أمين المجلس تقديم الخدمات الإدارية للمجلس، وعليه أن يقوم بالمهام الآتية: 1- إعداد الدعوات لحضور اجتماعات المجلس. 2- الإعداد لجداول أعمال اجتماعات المجلس وتوزيعها على الأعضاء. 3- إعداد محاضر اجتماعات المجلس واستكمال توقيع الأعضاء عليها ورفعها إلى رئيس المجلس لاعتمادها. 4- تيسير إجراءات الاجتماعات عن بعد، وضمان سهولة تفاعل أعضاء المجلس في الاجتماعات، والتأكد من متابعتهم مجرياتها والتصويت على قراراتها. 5- الاحتفاظ بوثائق اجتماعات المجلس. 6- إبلاغ القرارات الصادرة من المجلس لذوي الشأن. 7- أي مهام أخرى في حدود الصلاحيات التي يسندها إليه المجلس.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ، المادة (21)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-صندوق-التنميه-العقاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-47-وتاريخ-23-05-1442ه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية