الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ

المادة ١٥

المادة 15

الحالة قيد التحقق من المصدر

انقضاء الضمانات ينقضي الضمان في أي من الحالات الآتية: 1- بطلان اتفاقية الضمانات. 2- السداد المبكر للتمويل. 3- إعفاء الممول للمستفيد لأي سبب كان. 4- وفاة المستفيد، وسقوط مديونية جهة التمويل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    انقضاء الضمانات ينقضي الضمان في أي من الحالات الآتية: 1- بطلان اتفاقية الضمانات. 2- السداد المبكر للتمويل. 3- إعفاء الممول للمستفيد لأي سبب كان. 4- وفاة المستفيد، وسقوط مديونية جهة التمويل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-صندوق-التنميه-العقاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-47-وتاريخ-23-05-1442ه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية