اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ
المادة ١٤
المادة 14
اتفاقية الضمانات
1- يعقد الصندوق اتفاقية الضمانات مع الجهات المرخص لها بالتمويل المؤهلة لتنفيذ برامج الصندوق، تتضمن التزامات كل طرف، والمعايير الواجب توافرها في المستفيدين وقيمة الضمان المخصص لكل فئة من فئات المستفيدين.
2- يجب ألا تتجاوز قيمة الضمان مقدار مبلغ التمويل المحدد من الصندوق.
3- لا تستحق مبالغ الضمانات إلا بصدور حكم قضائي مكتسب القطعية بمبلغ التمويل على المستفيد.
4- يكون سداد قيمة الضمان للممول في مدة تحددها اتفاقية الضمانات، وبما يعادل قيمة الدين حتى تاريخ السداد، ويخصم من مبلغ الضمان مقدار أي مبالغ تكون للمدين تحت يد الممول.
5- تقل قيمة الضمان بقدر نسبة ما يسدده المستفيد من أقساط دين التمويل.
6- تخضع اتفاقية الضمانات لأحكام الشريعة وأنظمة التمويل والأنظمة ذات العلاقة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ، المادة (14)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-صندوق-التنميه-العقاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-47-وتاريخ-23-05-1442ه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.