الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ

المادة ١٤

المادة 14

اتفاقية الضمانات 1- يعقد الصندوق اتفاقية الضمانات مع الجهات المرخص لها بالتمويل المؤهلة لتنفيذ برامج الصندوق، تتضمن التزامات كل طرف، والمعايير الواجب توافرها في المستفيدين وقيمة الضمان المخصص لكل فئة من فئات المستفيدين. 2- يجب ألا تتجاوز قيمة الضمان مقدار مبلغ التمويل المحدد من الصندوق. 3- لا تستحق مبالغ الضمانات إلا بصدور حكم قضائي مكتسب القطعية بمبلغ التمويل على المستفيد. 4- يكون سداد قيمة الضمان للممول في مدة تحددها اتفاقية الضمانات، وبما يعادل قيمة الدين حتى تاريخ السداد، ويخصم من مبلغ الضمان مقدار أي مبالغ تكون للمدين تحت يد الممول. 5- تقل قيمة الضمان بقدر نسبة ما يسدده المستفيد من أقساط دين التمويل. 6- تخضع اتفاقية الضمانات لأحكام الشريعة وأنظمة التمويل والأنظمة ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ، المادة (14)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-صندوق-التنميه-العقاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-47-وتاريخ-23-05-1442ه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية