الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

المادة ٤١

المادة 41

حالات منح الترخيص الإلزامي: أولاً: تكون حالات منح الترخيص الالزامي لترجمة مصنف عند وجود حاجة في المملكة لترجمة المصنف وذلك لتلبية الاحتياجات التعليمية أو البحثية وفقاً لما يأتي: 1- إذا لم يتم ترجمة المصنف إلى اللغة العربية في المملكة بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، بعد ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف. 2- إذا رفض المؤلف أو صاحب الحق أو ورثته ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو التصريح بذلك. 3- إذا نفذت جميع نسخ الترجمة للمصنف في المملكة إلى اللغة العربية دون أن يقوم صاحب الحق بتوفير نسخ مترجمة من ذلك المصنف بعد الطلب منه من قبل طالب الترخيص. 4- ألا يكون الغرض من الترخيص الإلزامي ربحياً أو تجارياً. ثانياً: تكون حالات منح الترخيص الإلزامي لاستنساخ مصنف وذلك لتلبية الاحتياجات التعليمية وفقاً لما يأتي: 1- إذا لم تكن نسخ من ذلك المصنف قد طرحت للتداول في المملكة من جانب صاحب الحق أو بتصريح منه لتلبية احتياجات عامة الجمهور أو التعليم بثمن مقارب للثمن المعتاد في المملكة بالنسبة لمصنفات مماثلة. 2- إذا توقف صاحب الحق لمدة ستة أشهر، عن عرض نسخ في المملكة لبيع المصنف لتلبية احتياجات عامة الجمهور أو التعليم بثمن مقارب للثمن المعتاد في المملكة بالنسبة لمصنفات مماثلة، وذلك بعد انقضاء المدد التالية من تاريخ أول نشر للمصنف: أ-   ثلاث سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي يتعلق بنسخ مصنف ذات علاقة بالعلوم الرياضية والطبيعية والتكنولوجية. ب- خمس سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي يتعلق بنسخ مصنف عام. ج- سبع سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي يتعلق بنسخ مصنف ينتمي إلى عالم الخيال، كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية، وكتب الفن. ثالثاً: تكون حالات منح الترخيص الإلزامي لترجمة مصنف لصالح هيئات الإذاعة وفقاً لما يأتي: أ-   إذا كان المصنف قد نشر بشكل مطبوع أو بأي شكل آخر مماثل من أشكال النقل. ب- أن يكون المقر الرئيسي لهيئات الإذاعة في المملكة. ج- إذا اقتصر هدف الترخيص على خدمة الاحتياجات التعليمية وإذاعة معلومات ذات طابع علمي موجهة إلى مختصين في مهنة معينة. د-  إذا كانت هيئات الإذاعة موجهة إلى داخل المملكة. هـ - أن تتم ترجمة المصنف من نسخة تم الحصول عليها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. و-   ألا يكون الغرض من الترخيص الإلزامي ربحياً أو تجارياً. رابعاً: مع مراعاة ما ورد في البند (ثالثاً) يجوز للمجلس الترخيص لهيئات الإذاعة بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعي بصري أعد ونشر ليستخدم في أغراض التعليم. خامساً: مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً)، إذا كان المصنف المراد ترجمته يتكون بشكل أساسي من رسوم وصور توضيحية فإنه تطبق عليها حالات الاستنساخ الواردة في البند (ثانياً) عليها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، المادة (41)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية