الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

المادة ٤٠

المادة 40

الحالة قيد التحقق من المصدر

ضوابط الترخيص الإلزامي: يجب على المرخص له التقيد بالضوابط التالية: 2- أن ينحصر الترخيص الإلزامي للاستنساخ في المصنفات التي تكون في شكل مطبوع أو أي شكل مماثل من أشكال الاستنساخ. 2- أن يتم ذكر اسم المؤلف، وعنوان المصنف. 3- أن يتم ذكر العنوان الأصلي للمصنف -بلغته الأصلية- على المصنف المترجم في حالة الترجمة على جميع النسخ. 4- أن تحمل كل نسخة صادرة بموجب الترخيص نصاً يفيد أن النسخة مطروحة للتداول في المملكة فقط. 5- أي ضابط آخر يقره المجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ضوابط الترخيص الإلزامي: يجب على المرخص له التقيد بالضوابط التالية: 2- أن ينحصر الترخيص الإلزامي للاستنساخ في المصنفات التي تكون في شكل مطبوع أو أي شكل مماثل من أشكال الاستنساخ. 2- أن يتم ذكر اسم المؤلف، وعنوان المصنف. 3- أن يتم ذكر العنوان الأصلي للمصنف -بلغته الأصلية- على المصنف المترجم في حالة الترجمة على جميع النسخ. 4- أن تحمل كل نسخة صادرة بموجب الترخيص نصاً يفيد أن النسخة مطروحة للتداول في المملكة فقط. 5- أي ضابط آخر يقره المجلس.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، المادة (40) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية