اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف
المادة ٢٠
المادة 20
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مهام الضبط: أولاً: تتولى الإدارة المختصة مهام ضبط المخالفات وتحريز الأدلة الثبوتية الدالة على وجود اعتداء على حق المؤلف من أجهزة أو مصنفات أو سلع. ثانياً: يتم إثبات ما تم ضبطه أو تحريزه في محضر الضبط، على أن يتم توقيعه من قبل مأمور الضبط وصاحب المنشأة أو من يمثله، ويدخل في ذلك العاملون في المنشأة، ويدون فيه ما يتعلق بحالات الامتناع عن التوقيع أو الهروب من الموقع، على أن يتضمن المحضر المعلومات التالية: 1- اسم المنشأة وعنوانها والمعلومات الثبوتية الأساسية الخاصة بها. 2- موقع وتاريخ الضبط. 3- أسماء العاملين بالموقع. 4- اسم وطبيعة المصنف محل المخالفة وكمية النسخ المضبوطة ومواصفاتها. 5- نوع المخالفة ووقائعها وأسبابها وظروفها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.