اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف
المادة ١٩
المادة 19
إجراءات الضبط والتفتيش:
لمأموري الضبط عند قيامهم بمهام الضبط والتفتيش مباشرة الإجراءات التالية:
1- دخول مقار المنشآت التي تنتج أو تعرض أو توزع أو تبيع أو تستخدم أو تقدم خدمات الصيانة لأي من المصنفات المتمتعة بالحماية، بما في ذلك ملحقات وتوابع تلك المقار وتفتيشها.
2- ضبط وتحريز نسخ المصنفات والأجهزة التي تقوم إزاءها أسباب معقولة عند الفحص الأولي على أنها محل اعتداء وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء.
3- إجراء مساءلة فورية مع من تنسب إليه المخالفة أو أي من العاملين بالمنشأة وسماع أقوال مالكها، أو من يمثله إذا قدر ملاءمة ذلك.
في جميع الأحوال يتعين السماح لمن تنسب إليه المخالفة بتقديم دفوعه كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك بمحضر يعد لهذا الغرض، إضافةً إلى ما يقدمه من وثائق ومستندات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، المادة (19)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.