اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة ٣
المادة 3
1- على المحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه -وفقًا لحكم الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- في الحالات الآتية:
أ- إذا تبيّن من السجل الجنائي للمتهم أنه سبق له إيذاء شهود أو خبراء.
ب- إذا تبيّن أن المتهم قد يشكّل خطرًا على الغير.
ج- إذا كانت الشهادة أو ما يقدمه الخبراء مرتبطًا بجريمة مشمولة بأحكام النظام وذات صلة بتشكيل عصابي لم يقبض على جميع أطرافه.
2- على المحكمة -وفقًا لحكم الفقرة (4) من المادة (الثالثة) من النظام- إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.