الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة ٣

المادة 3

1- على المحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه -وفقًا لحكم الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- في الحالات الآتية: أ- إذا تبيّن من السجل الجنائي للمتهم أنه سبق له إيذاء شهود أو خبراء. ب- إذا تبيّن أن المتهم قد يشكّل خطرًا على الغير. ج- إذا كانت الشهادة أو ما يقدمه الخبراء مرتبطًا بجريمة مشمولة بأحكام النظام وذات صلة بتشكيل عصابي لم يقبض على جميع أطرافه. 2- على المحكمة -وفقًا لحكم الفقرة (4) من المادة (الثالثة) من النظام- إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية