الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة ٢

المادة 2

على جهات الرقابة والضبط والتحقيق اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات تضمن اطلاع جهات التحقيق على هويات المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية وعناوينهم المخفاة في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها وفقًا لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية) من النظام.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، المادة (2)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية