اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة ١٣
المادة 13
1- لكل ذي مصلحة التظلم من قرار قبول طلب تسجيل المؤشر الجغرافي أمام اللجنة، خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر قرار التسجيل.
2- تخطر اللجنة مقدم طلب التسجيل بالتظلم خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه.
3- على مقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي أن يقدم ردًّا مكتوبًا على التظلم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ إخطاره به، فإن لم يقدم رده خلال هذه المدة؛ جاز للجنة الفصل في التظلم استنادًا إلى المستندات والبيانات المتاحة.
4- تصدر اللجنة قرارها في شأن التظلم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ اكتمال متطلبات تقديم الطلب. ويجوز الاعتراض على قرار اللجنـة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار رفض التظلم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (13)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.