الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة ١٢

المادة 12

1- إذا تبيّن للهيئة أن طلب التسجيل قد استوفى شروط التسجيل، وجب عليها قبل تسجيله أن تخطر مقدم الطلب بذلك تمهيدًا لنشره. 2- تنشر الهيئة طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية لإتاحة الاطلاع عليها وتمكين كل ذي مصلحة من تقديم التظلم عليها وفقًا لأحكام النظام واللائحة، على أن يشمل النشر بحد أدنى البيانات الآتية: أ- بيان من قيد المؤشر الجغرافي باسمه، واسمه التجاري واسم وكيله -إن وجد-. ب- رقم الطلب وتاريخه. ج- صورة لشكل المؤشر الجغرافي، متى كان له تمثيل بصري –إن وجد–. د- دليل الاستعمال، والمنتجات التي سُجل عنها المؤشر الجغرافي، وأي قيود أو اشتراطات -إن وجد-.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية