اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة ١٢
المادة 12
1- إذا تبيّن للهيئة أن طلب التسجيل قد استوفى شروط التسجيل، وجب عليها قبل تسجيله أن تخطر مقدم الطلب بذلك تمهيدًا لنشره.
2- تنشر الهيئة طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية لإتاحة الاطلاع عليها وتمكين كل ذي مصلحة من تقديم التظلم عليها وفقًا لأحكام النظام واللائحة، على أن يشمل النشر بحد أدنى البيانات الآتية:
أ- بيان من قيد المؤشر الجغرافي باسمه، واسمه التجاري واسم وكيله -إن وجد-.
ب- رقم الطلب وتاريخه.
ج- صورة لشكل المؤشر الجغرافي، متى كان له تمثيل بصري –إن وجد–.
د- دليل الاستعمال، والمنتجات التي سُجل عنها المؤشر الجغرافي، وأي قيود أو اشتراطات -إن وجد-.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.