اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
المادة ٩
المادة 9
إخفاء الهوية
1- على جهة التحكم عند إخفائها لهوية صاحب البيانات الشخصية القيام بالآتي:
أ- التأكد من عدم إمكانية إعادة التعرف على هوية صاحب البيانات الشخصية بعد إخفاء هويته.
ب- تقويم الأثر بما في ذلك إمكانية إعادة تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة.
ج- اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة لتجنب المخاطر، مع مراعاة التطورات التقنية وأساليب إخفاء الهوية وتحديثها ومواءمتها مع تلك التطورات.
د- تقويم فاعلية تقنيات إخفاء هوية صاحب البيانات الشخصية المُطبقة، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان عدم إمكانية إعادة التعرف على هوية صاحب البيانات الشخصية.
2- لا تعد البيانات التي جرى إخفاء هوية أصحابها بيانات شخصية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.