الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

المادة ٨

المادة 8

الحق في طلب إتلاف البيانات الشخصية 1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية في أي من الأحوال الآتية: أ- تنفيذاً لطلب صاحب البيانات الشخصية. ب- إذا لم تعد البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ج- إذا عدل صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على جمع بياناته الشخصية، وكانت الموافقة هي المسوّغ النظامي الوحيد للمعالجة. د- إذا علمت أن البيانات الشخصية تجرى معالجتها بطريقة مخالفة للنظام. 2- على جهة التحكم عند إتلافها للبيانات الشخصية القيام بالآتي: أ- اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الجهات الأخرى التي أفصحت لها جهة التحكم عن البيانات الشخصية ذوات الصلة، وطلب إتلافها. ب- اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الأشخاص الذين تم الإفصاح لهم عن البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت، وطلب إتلافها. ج- إتلاف كافة النسخ المتعلقة بالبيانات الشخصية المخزنة في أنظمة جهة التحكم، بما في ذلك النسخ الاحتياطية، على أن تراعى المتطلبات النظامية ذوات العلاقة بهذا الشأن. 3- لا يخل ما ورد في هذه المادة ما نصت عليه المادة (الثامنة عشرة) من النظام والمتطلبات النظامية التي تقرها الجهات المختصة ذوات العلاقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية