اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
المادة ٨
المادة 8
الحق في طلب إتلاف البيانات الشخصية
1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية في أي من الأحوال الآتية:
أ- تنفيذاً لطلب صاحب البيانات الشخصية.
ب- إذا لم تعد البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله.
ج- إذا عدل صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على جمع بياناته الشخصية، وكانت الموافقة هي المسوّغ النظامي الوحيد للمعالجة.
د- إذا علمت أن البيانات الشخصية تجرى معالجتها بطريقة مخالفة للنظام.
2- على جهة التحكم عند إتلافها للبيانات الشخصية القيام بالآتي:
أ- اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الجهات الأخرى التي أفصحت لها جهة التحكم عن البيانات الشخصية ذوات الصلة، وطلب إتلافها.
ب- اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الأشخاص الذين تم الإفصاح لهم عن البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت، وطلب إتلافها.
ج- إتلاف كافة النسخ المتعلقة بالبيانات الشخصية المخزنة في أنظمة جهة التحكم، بما في ذلك النسخ الاحتياطية، على أن تراعى المتطلبات النظامية ذوات العلاقة بهذا الشأن.
3- لا يخل ما ورد في هذه المادة ما نصت عليه المادة (الثامنة عشرة) من النظام والمتطلبات النظامية التي تقرها الجهات المختصة ذوات العلاقة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، المادة (8)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.